مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 50
تظل الإشعارات بالمطابقة والموافقات على الملفات المتعلقة بأنابيب النقل، التي تم منحها قبل نشر هذا المرسوم، سارية المفعول.