المادة 4
تصنف مواقع أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المشار إليها في هذا المرسوم، إلى أربع (4) مناطق أ، ب، ج، د.
المنطقة أ، وتضم :
المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، محددة على النحو الآتي :
– كثافة تكتل السكان التي تعادل الهكتار المحسوب على مساحة مربع متمحور على جانب الأنبوب تساوي 200 م، أكثر من 80 شخصًا في الهكتار الواحد، 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
– في نطاق يقل عن 75 مترا من مصدر حريق أو انفجار أو تجمع سكاني يزيد عن 200 شخص، مثل المباني السكنية والخدمات العمومية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والمرافق الرياضية والمراكز التجارية وغيرها من الأماكن العمومية والمؤسسات ذات الكثافة السكانية العالية،
– كل أنبوب موضوع في الهواء الطلق.
المنطقة ب، وتضم : مناطق بكثافة سكانية وسيطة، محددة على النحو الآتي :
– كثافة تكتل السكان التي تعادل الهكتار المحسوب على مساحة مربع متمحور على جانب الأنبوب تساوي 200 م، أقل من 80 شخصًا في الهكتار الواحد، مثل ضواحي المدن أو تجمعات الجماهير،
– الأملاك الوطنية العمومية.
المنطقة ج، وتضم : المناطق بكثافة سكانية ضعيفة، محددة على النحو الآتي :
– كثافة سكانية تقل عن 8 أشخاص في الهكتار الواحد، مثل المناطق الريفية والمراعي والأراضي الزراعية والحظيرة الطبيعية والغابات.
المنطقة د، وتضم : المواقع المتواجدة في المناطق الخالية.