مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 3
تطبق أحكام هذا المرسوم على نظام النقل بواسطة الأنابيب، بما في ذلك المنشآت المدمجة ومنشآت التخزين المرتبطة بهذه الهياكل.