المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
اللواحق : عناصر الأنابيب، بخلاف المواسير ذات الخصائص المتجانسة. وهي من نوعين : اللواحق الشكلية ولواحق الأجهزة.
– اللواحق الشكلية مثل الأكواع واللواحق مصغرة القطر والروابط التائية والسروج الداعمة والأشفار والأشفار غير المثقوبة والأسدة المحدبة،
– لواحق الأجهزة مثل صمامات الفتح والغلق والصمامات اللارجعية وصمامات الأمان وضوابط الضغط والمفاصل العازلة وأجهزة التعداد.
تقييم السلامة : عملية تحليلية تعتمد على التفتيش وتقييم الحالة الفعلية وتحديد المخاطر المحتملة، في حالة حدوث خلل في نظام النقل بواسطة الأنابيب. 18 غشت سنة 2021 م تسيير سلامة الأنابيب : مجموعة من العمليات والإجراءات التي تضمن، بشكل استباقي، النقل الآمن للسوائل في نظام النقل بواسطة الأنابيب.
تسيير التعديل : عملية تحدد بشكل آلي التغييرات الفنية أو المادية أو الإجرائية أو التنظيمية التي قد يكون لها تأثير على سلامة نظام النقل بواسطة الأنابيب.
السلامة : قدرة نظام النقل بواسطة الأنابيب على أداء وظائفه بفعالية وكفاءة دون خلل أو فقدان الاحتواء أو أي عيوب أخرى قد تؤثر على خصائص تصميمه وأدائه والوظائف التي تم تصميمه من أجلها.
هيئة خارجية مخولة : هيئة مستقلة مؤهلة أوّليا وفقًا للتنظيم المعمول به، لديها مستخدِمون مختصون، وعند الحاجة، مصدّقون في مجالات تدخلهم، لا سيما في مجال الدراسات والتصميم والتحجيم والمراقبة والتجميع وتحليل المعطيات.
فشل الضغط Pƒ : الضغط الذي يتعرض له الأنبوب وقت تصدعه.
ضغط الاختبار : الضغط الذي يتعرض له الأنبوب لإعادة الاختبار الهيدروستاتيكي.
الضغط الأقصى المسموح به : الحد الأقصى للضغط الذي يحدده المصنّع والذي تصّمم به الماسورة و/ أو اللواحق. يحدد هذا الضغط في المكان الذي يعينه المصنّع.
الضغط الأقصى للخدمة : الضغط الأقصى الذي يمكن أن يتعرض له الأنبوب في ظل ظروف الخدمة العادية المتوقعة.
التصليح المعتبر : كل عملية من شأنها أن تؤثر على السلامة الهيكلية للأنبوب، لا سيما استبدال مطابق لمقطع من أنبوب يضم أكثر من مفصلي (2) تلحيم دائريين.