الفصل الأول — البناء
المادة 26
عند نهاية إنجاز الأنبوب، يجب على صاحب المشروع تكوين ملف الإنجاز. وتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة هذا الملف في الموقع، وذلك وفقًا للتنظيم المعمول به. ويتكون الملف على الخصوص، مما يأتي :
– خريطة المسار مع قياس الارتفاع بالنسبة لطول الأنبوب،
– مخططات متساوية القياس لمراكز القطع والتقسيم،
– دفتر التلحيم،
– محاضر المراقبات غير التدميرية،
– الإجراءات الخاصة بالتلحيم وتأهيلها،
– محاضر الاختبار لكل مقطع من الأنبوب (المقاومة والعزل المائي)،
– محاضر مراقبة تبطين نظام الحماية الكاثودية ووضعه في الخدمة.
يحدد المحتوى المفصل للعناصر المذكورة أعلاه، بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات. 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م