مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — البناء
المادة 18
يجب تصميم دعامات الأنابيب وإنجازها وتخصيص موضعها بشكل تحافظ به على سلامتها أثناء فترة استغلالها وتقلل من مخاطر التآكل عند نقاط التلامس مع الأنبوب.