مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — البناء
المادة 17
يجب أن يتم تبطين الأنابيب على مستوى المخارج من سطح الأرض بتغطية ما لا يقل عن خمسين
(50) سم من القناة لضمان عزل الماء على الوجه الحسن ولتجنب أي نوع من التآكل.