مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — البناء
المادة 10
في حالة ما إذا لم تستجب نسبة تصليح مفاصل التلحيم لمتطلبات المقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، يحدد نطاق المراقبات غير التدميرية بالتصوير الشعاعي لهذه المفاصل من قبل صاحب المشروع وتحت مسؤوليته.