المادة 2
يعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات السبع والثلاثين (37) الآتية : أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسعيدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، والنعامة، وعين تموشنت، وغليزان، وأولاد جلال،
– لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الإحدى والعشرين
(21) الآتية : الشلف، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسكيكدة، والمدية، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وميلة، وعين الدفلى، وغرداية، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.