المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، كما يأتي :
“المادة 3 : يقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– .....................(بدون تغيير)......................،
– %70 من الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، .....................(الباقي بدون تغيير)......................”.