مرسوم تنفيذي رقم 21-301
· ج.ر عدد 58 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-301 مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 5
تغلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المؤسسات والفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة المتميزة بتمركز كثيف للسكان والتي من شأنها أن تشكل خطرا مؤكدا للعدوى.
ويتعلق الأمر بما يأتي :
– أسواق بيع السيارات المستعملة،
– القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة،
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.