المادة 10
يرفع إجراء الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى الجزائر، المنصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–238 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 والمتعلق بتنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.
غير أن المسافر يبقى خاضعا للشروط الآتية :
– تقديم النتيجة السلبية لاختبار PCR RT- يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة قبل تاريخ السفر،
– إجراء فحص المضادات الجينية كوفيد – 19 عند الوصول،
– تقديم الاستمارة الصحية المستوفية للمعلومات المطلوبة.