المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو 2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات........... 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 18 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني..............
العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 21-46 المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة في تحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - .............. 3.985.000 مجموع القسم السادس 3.985.000 مجموع العنوان الرابع 3.985.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.485.000 مجموع الفرع الأول 6.485.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..................... 6.485.000 مراسيم