مرسوم تنفيذي رقم 21-300
مرسوم تنفيذي رقم 21-300 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.