مرسوم تنفيذي رقم 21-299
· ج.ر عدد 59 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-299 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار (47.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.