المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.021.360 2.021.360 المجموع . 2.021.360 2.021.360 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 2.021.360 2.021.360 المجموع . 2.021.360 2.021.360