مرسوم تنفيذي رقم 21-298
· ج.ر عدد 59 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-298 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 4 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 4 2021 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة 5
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (2.021.360.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (2.021.360.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.