مرسوم تنفيذي رقم 21-298 · ج.ر عدد 59 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-298 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 4 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 4 2021 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.