الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 6
يعين رؤساء المصالح الرئيسيون لمراكز الضرائب من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب والمحللين الجبائيين الرؤساء، )2 مفتشي الأقسام للضرائب والمحللين الجبائيين المركزيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.