الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية كما يأتي : )1 بعنوان مديرية كبريات المؤسسات :
– قابض،
– وكيل مفوض،
– رئيس مكتب،
– رئيس مصلحة. )2 بعنوان المديرية الجهوية للضرائب :
– نائب مدير،
– رئيس مكتب. )3 بعنوان المصلحة الجهوية للأبحاث و المراجعات :
– رئيس قسم. )4 بعنوان المركز الجهوي للإعلام والوثائق :
– نائب مدير،
– رئيس مكتب. )5 بعنوان المديريات الولائية للضرائب :
– نائب مدير،
– رئيس مكتب. )6 بعنوان مراكز الضرائب :
– رئيس مركز الضرائب،
– قابض،
– رئيس مصلحة رئيسي،
– وكيل مفوض،
– رئيس مصلحة. )7 بعنوان المراكز الجوارية للضرائب :
– رئيس المركز الجواري للضرائب،
– قابض،
– رئيس مصلحة رئيسي،
– وكيل مفوض،
– رئيس مصلحة. 25 يوليو سنة 2021 م )8 بعنوان المصالح المتخصصة :
– رئيس مفتشية الضمان ''الوعاء''،
– رئيس مفتشية الضمان ''التحقيقات والرقابة''،
– رئيس مفتشيات الحقوق والضرائب غير المباشرة،
– رئيس مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية،
– القابض المركزي للطابع،
– القابض الجهوي للطابع،
– رئيس مصلحة لدى المفتشيات والقباضات المختصة. )9 بعنوان مصالح التحليل و الخبرة :
– رئيس مصلحة،
– رئيس قسم.