مرسوم تنفيذي رقم 21-292
· ج.ر عدد 58 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-292 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة في هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.