مرسوم تنفيذي رقم 21-289
مرسوم تنفيذي رقم 21-289 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021. 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 21-289
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-344
مرسوم رئاسي رقم 21-344 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.