مرسوم تنفيذي رقم 21-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-270 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 4
يرفع تدبير تعليق نشاط النقل بواسطة المصاعد الهوائية في ظل احترام البروتوكول الصحي الموافق عليه من اللجنة العلمية لمتابعة وباء فيروس كورونا (كوفيد – 91)، لا سيما التهوية الدائمة للعربات من خلال الإبقاء على منافذ التهوية مفتوحة أثناء الخدمة، مع تقيد المرتفقين بالتدابير المانعة.