مرسوم تنفيذي رقم 21-27
مرسوم تنفيذي رقم 21-27 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 21-27
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-277
مرسوم رئاسي رقم 21-277 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.