مرسوم تنفيذي رقم 21-266
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
المادة 9
يجب ألا تكون نسبة هامش الربح الممنوحة لأصحاب مكتبات بيع الكتب أقل من خمسة وعشرين في المائة (25%)، ولا تتجاوز ثلاثين في المائة (30%) من السعر الموحد.
ويتضمن سعر البيع الموحد هامش الربح.