مرسوم تنفيذي رقم 21-266
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
المادة 8
يجب على صاحب مكتبة بيع الكتب تطبيق السعر الموحد للكتاب الذي يحدّده الناشر أو المستورد.
يستفيد أصحاب مكتبات بيع الكتب من هامش ربح عند بيع الكتاب للجمهور.