مرسوم تنفيذي رقم 21-266
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
المادة 7
يتعين على المستورد الإشارة إلى سعر بيع الكتاب للجمهور وعنوانه التجاري على الكتب التي يستوردها.
يتم بيان الشعر بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو.