مرسوم تنفيذي رقم 21-266
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
المادة 6
يمكن الناشر أو المستورد أن يُخفّض سعر بيع الكتب للأسباب الآتية :
- تصفية مخزون الكتب
- وجود كتب ثقيلة البيع.
وفي هذه الحالة، يجب بيان السعر الجديد للكتاب بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو دون إخفاء السعر الأولي للكتاب.