مرسوم تنفيذي رقم 21-266
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
المادة 14
يجب على المستورد فيما يخص الكتب المستوردة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بيان سعر بيع الكتاب للجمهور بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو.