مرسوم تنفيذي رقم 21-266
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
المادة 10
يمنح هامش الربح المذكور في المادة 9 أعلاه، لأصحاب مكتبات بيع الكتب من الناشر أو المستورد أو الموزع عبر خصمه من سعر بيع الكتاب للجمهور.