المادة 8
يمنح الترخيص المسبق لتنظيم معارض الكتاب في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن سحب الترخيص المسبق لتنظيم معارض الكتاب من طرف المصالح المعنية خلال مدة المعرض في حالة مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما في الحالات الآتية :
- مخالفة أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه،
- تصاريح مزوّرة في ملف طلب الترخيص المسبق لتنظيم معرض الكتاب
- عرض عناوين لم يتم ذكرها في ملف طلب الترخيص المسبق لتنظيم معرض الكتاب.