المادة 7
يجب أن يتضمّن طلب الترخيص المسبق الوثائق الآتية :
- طلب رسمي يتضمن معلومات تتعلق بالمنظم والمشاركين ومكان تنظيم معرض الكتاب وتاريخه،
- إثبات يتضمن مكان تنظيم معرض الكتاب تسلّمه المصالح المعنية،
- نسخة من السجل التجاري للمُنظّم أو اعتماد المنظمات المهنية للكتاب حسب الحالة
- نسخة من بطاقة أو شهادة الترقيم الجبائي،
- نسخة من شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي
- البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب
- قائمة المشاركين في معرض الكتاب القوائم التي تشمل عناوين الكتب التي سيعرضها كل مشارك مصنفة حسب التخصص، وتحتوي على المعلومات الآتية :
• عنوان الكتاب
• اسم المؤلف و / أو المؤلّفين و / أو المترجم و / أو المترجمين والمحقق، عند الاقتضاء،
• اسم دار النشر وسنة النشر،
• الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك)، . السعر الموحد لبيع الكتاب للجمهور .