مرسوم تنفيذي رقم 21-265
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور
المادة 6
يودع طلب الترخيص المسبق لتنظيم معارض الكتاب، ورقيا أو إلكترونيا، على مستوى المديريات الولائية للثقافة التي يُنظم فيها المعرض في أجل خمسة وأربعين
(45) يوما، على الأقل، قبل تاريخ تنظيمه.
تسري الآجال المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى المديرية الولائية للثقافة المعنية.