مرسوم تنفيذي رقم 21-265
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور
المادة 10
تحدد مدة معرض الكتاب كما يأتي :
- عشرة (10) أيام قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها خمسة (5) أيام في المناطق الساحلية والداخلية بناء على طلب المنظم،
- خمسة عشر (15) يوما قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما في المناطق الصحراوية، بناء على طلب المنظم.