مرسوم تنفيذي رقم 21-264
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-264 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب
المادة 4
يجب على كل هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية ، عند اقتناء الكتب الالتزام على الخصوص، بما يأتي :
- اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولاية التي توجد بها الهيئة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الحاصلة على علامة الجودة التي تسلّمها الوزارة المكلفة بالثقافة،
- اقتناء الكتب بسعر موحد مع إمكانية الحصول على خصم لا يتجاوز 5% من السعر الموحد للكتاب.