الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح علامة الجودة › القسم الثاني — الشروط المتعلقة بمكتبات بيع الكتب
المادة 9
يتضمن ملف طلب الحصول على علامة الجودة لمكتبات بيع الكتب الوثائق الآتية :
- قائمة عناوين الكتب المعروضة لكل سنة مرفقة بالمعلومات الآتية : المؤلف وعنوان الكتاب وسنة النشر وطبيعة النشر (نشر أو إعادة نشر أو إعادة طبع أو ترجمة أو تحقيق)،
- وثيقة تثبت أوقات فتح وغلق مكتبة بيع الكتب خلال الأسبوع، تقرير عن النشاطات للخمس (5) سنوات السابقة
- وثيقة تبين موقع ومساحة المقر مؤشر عليها من المصالح التقنية المعنية، تصريح شر في لدفع مستحقات الموردين.