الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح علامة الجودة › القسم الثاني — الشروط المتعلقة بمكتبات بيع الكتب
المادة 8
تمنح علامة الجودة لمكتبات بيع الكتب التي تستوفي الشروط الآتية :
- احترام كل الشروط المتعلقة بممارسة نشاط بيع الكتاب،
- أن يكون مسير المكتبة ذا خبرة في مجال بيع الكتاب لا تقل عن سنة
- أن يكون عدد العناوين التي تحوزها مكتبة بيع الكتب بعدد لا يقل عن ألف (1000) عنوان في مختلف المجالات أقدمية في النشاط لا تقل عن ثلاث (3) سنوات،
- أن تكون مكتبة بيع الكتب مفتوحة ستة (6) أيام في الأسبوع، على الأقل،
- أن يكون مقر مكتبة بيع الكتب في مكان عمومي متاح للمواطنين بمساحة إجمالية لا تقل عن أربعين (40) مترا مربعا، تنظيم نشاطات موضوعاتية مع تخصيص فضاءات للقاء الكتاب مع القراء،
- اتخاذ مختلف التدابير لتسهيل عملية عرض الكتب للزبائن وتنظيمها،
- توفير كل الظروف الأمنية والصحية للمقر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الدفع المنتظم لمستحقات الموردين.