الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح علامة الجودة › القسم الأول — الشروط المتعلقة بدور نشر الكتاب
المادة 7
يتضمن ملف طلب علامة الجودة لدور نشر الكتاب، الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- شهادة تثبت المستوى الجامعي أو الدراسات في التخصص عند الاقتضاء
- تقرير عن النشاطات للخمس (5) سنوات السابقة
- القائمة الاسمية لأعضاء لجنة القراءة
- التصريح الشر في بدفع مستحقات المؤلفين و / أو المترجمين
- نسخة من بطاقة أو شهادة الترقيم الجبائي، دليل عام للنشريات للسنوات الخمس (5) السابقة.