مرسوم تنفيذي رقم 21-263
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-263 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وسحبها وكذا النتائج المترتبة عليها 20
الفصل الثالث — النتائج المترتبة على علامة الجودة وسحبها
المادة 19
يمكن سحب علامة الجودة خلال المدة المبينة أعلاه، بعد أخذ رأي المركز الوطني للكتاب، في حالة الإخلال بشروط تسليمها.
تسحب علامة الجودة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.