مرسوم تنفيذي رقم 21-263
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-263 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وسحبها وكذا النتائج المترتبة عليها 20
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح علامة الجودة › القسم الثالث — كيفيات منح علامة الجودة
المادة 14
في حالة عدم تسليم علامة الجودة ، يمكن إيداع طعن، ورقيا أو إلكترونيا، لدى الوزارة المكلفة بالثقافة في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من تاريخ التبليغ . بالرفض