الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الأول — التصميم
المادة 8
يجب أن تتوافق القيم الدنيا لمقاومة الجر وحد المرونة التي تستعمل في حساب الإجهاد المسموح بها، مع قيم الخصائص المقياسية للمواد التي ترخص بها قواعد البناء المعتمد.
يجب ألا تتجاوز قيمة الإجهاد المسموح بها لحساب الأجزاء الخاضعة للضغط ، بأي حال من الأحوال، القيم الواردة في الجدول أدناه :
الإجهاد الأقصى المسموح به أدنى حد (م0.2 % () 1.6، مد ( 3/20 ) الفولاذ بالكربون والكربون - مانغنيز، فولاذ منخفض السبائك الفولاذ الأوستنيتي 30 % > ! ≥ 35 % ! < 35 % فولاذ مقولب غير مسبوك أو منخفض السبائك سبائك الألمنيوم التي لا يمكن تقسيته 1.0 % ) 1.5 أقصى حد (م 1.0 (ح)/ 1.5، أدنى حد (م 1.0 (ح ) 1.2 (3) أدنى حد (م0.2 % (ح)/ 1.9، م د ( 3/20 ) أدنى حد (م0.2 % (ح)/ 1.5، م د ( 20 ) / 2.4 )
- م (ح) : حد المرونة عند درجة حرارة التصميم، حسب الحالة :
- الحد التقليدي لمرونة بنسبة 1.0% للفولاذ الأوستنيتي
- الحد التقليدي لمرونة بنسبة 0.2% لباقي الحالات،
– م د(20) : المقاومة الدنيا عند الجر بدرجة حرارة 20 درجة مئوية
- م ق (ح) : المقاومة عند الجر في أقصى درجة حرارة للتصميم.
- إ% : الاستطالة.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، فإن معاملات الأمن المطبقة هي تلك المستعملة في قواعد البناء الخاصة بالتجهيز العامل تحت الضغط المعتبر.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على أجسام الضواغط والمطافئ وقارورات الغاز والتجهيزات المكونة لرؤوس الآبار.