الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 89
يتم تحديد الفترة الفاصلة بين عمليتي فحص دوريتين للتجهيزات الكهربائية لمدة عام واحد (1) كحد أقصى، باستثناء :
- قياس مقاومة عزل الجداول والكابلات الكهربائية، محدد لمدة ثلاث (3) سنوات كحد أقصى،
- قياس مقاومة التأريض ، محدد لمدة سنتين (2) كحد أقصى،
- اختبارات العازل والتحاليل الفيزيوكيميائية لزيت المحولات والقواطع محددة لمدة ثلاث (3) سنوات كحد أقصى،
- تحاليل اهتزازات الآلات الكهربائية الدوارة، محددة لمدة ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى،
- التحقق من مختلف أنماط حماية التجهيزات الكهربائية وملحقاتها المستخدمة في بيئة ذات خطر الانفجار، محدد لمدة ثلاث (3) سنوات كحد أقصى.