الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 87
تشمل عمليات التفتيش الدورية لأنظمة الحماية الكاثودية، على الخصوص :
- قياس المعايير التوتر والتيار) لمحطات الحماية الكاثودية،
- المراقبة البصرية وفحص مستوى الزيت في محطات الحماية الكاثودية
– مراقبة معايير محطات الصرف الكهربائي،
- قياس جهد الحماية الكاثودية بوجود تيار وقياسه بتيار منقطع،
- قياس الجهد بتيار منقطع "القطعة النموذجية" للهياكل المركبة،
- قياس الجهد على فترات زمنية قصيرة
- قياس مقاومة الآبار الأنودية
- قياس شدة تيار الحماية لكل أنود غلفاني،
- مراقبة الأقطاب المرجعية الدائمة، مراقبة التداخل بسبب التيارات المتناوبة أو المستمرة.