الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 86
تشمل عمليات التفتيش الدورية للتجهيزات الكهربائية، على الخصوص :
- قياسات جهاز مقاومة تأريض
- مراقبة الاستمرارية الكهربائية للشبكة والروابط المتساوية الجهد لنظام التأريض، قياسات جهاز مقاومة عزل التجهيز
- مراقبات بالتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء للنقاط الساخنة للتجهيز
- التحاليل الاهتزازية للآلات الكهربائية الدوارة
- تجارب العازل والتحاليل الفيزيوكيميائية لزيت المحولات والقواطع،
- فحص طرق حماية التجهيزات الكهربائية وملحقاتها المستخدمة في بيئة ذات خطر الانفجار.