مرسوم تنفيذي رقم 21-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 84
يجب أن تتم برمجة عمليات التفتيش الدورية للتجهيزات المذكورة في المادة 50 أعلاه، لكل تجهيز حسب خاصيته، وحسب تواتر هذه العمليات المحددة في المواد 86 و 87 و 89 و 90 أدناه ، وذلك تحت مراقبة سلطة ضبط المحروقات.
لا تنطبق أحكام هذه المادة على المحطات الكهربائية المنعزلة بالغاز.