مرسوم تنفيذي رقم 21-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الأول — التصميم
المادة 7
يجب أن يتم تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط على أساس طريقة حساب معترف بها ومختبرة في الصناعة البترولية والغازية.
تحتفظ سلطة ضبط المحروقات لاستعمال طرق متقدمة أخرى، بحقها في أن تطلب من صاحب المشروع تبرير الطريقة التي تبناها من خلال شهادة موافقة أعدها مكتب هندسي مصدّق وله المؤهلات المناسبة في مجال تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط.