الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 78
يجب على المستغل أن يعد برنامجا لتسيير سلامة التجهيزات وتحسينه باستمرار وتحديثه استنادا إلى التنظيم والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، التي تقيم خصوصا المخاطر بالنسبة لمدى حرجية وقدرة تشغيل التجهيزات المستغلة.
يشمل برنامج تسيير سلامة التجهيزات ، لكل تجهيز ، خطط التفتيش والصيانة والترصد وكذا إجراءات تسيير السلامة.
يتم وضع خطة التفتيش من طرف مصلحة تفتيش مؤهلة أوليا تابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة.
ويجب أن تتضمن مختلف عمليات التفتيش التي يتطلبها التنظيم والمقاييس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، وذلك لمراقبة سلامة التجهيزات وترصدها. ويجب أن تتضمن هذه الخطة لكل تجهيز ، على الخصوص :
- تحديد التجهيز وموقعه في المنشأة،
- الخصائص الفنية وظروف الاستغلال مدى الحرجية المعينة للتجهيز،
- نوع التفتيش والمراقبة ومداهما وتواترهما. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م