الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 74
يجب أن يرسل صاحب المشروع إلى سلطة ضبط المحروقات، إجراء مفصلا للتجارب التنظيمية للتجهيزات الكهربائية في الموقع للموافقة عليه، يعد وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها والمعايير والمقاييس الدولية المطبقة في هذا المجال. 22 يونيو سنة 2021 م يجب إعادة إجراء اختبارات العازل على التجهيزات الكهربائية المركبة في الموقع، تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض على النحو الواجب.
لا يمكن الشروع في التجارب التنظيمية في الموقع إلا بعد الانتهاء من أشغال نظام التأريض. ويجب أن يتم كشف قياسات التأريض تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض على النحو . الواجب