مرسوم تنفيذي رقم 21-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 73
يجب أن تكون التجهيزات الكهربائية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم موضوع فحوص وتجارب من قبل سلطة ضبط المحروقات وذلك حسب الحالة، قبل توصيلها بالتوتر أو وضعها في الخدمة.