الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 61
يجب على صاحب المشروع قبل الشروع في تصنيع التجهيزات الكهربائية، إرسال ملف أولي إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف، على الخصوص :
- البيان الوصفي للتجهيز،
- الخصائص الفنية للتجهيز
- الخصائص الفنية للمكونات والملحقات
- المذكرة الحسابية لتيار الدارة القصيرة منحنيات الأداءات
- الخطط التفصيلية مرفقة بفهارس في شكل يمكن قراءتها،
- الرسوم البيانية الكهربائية
- خطة التفتيش والتجارب
- شهادة تثبت إمكانية استخدام التجهيز في بيئة ذات خطر الانفجار.
يحدد محتوى هذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.