الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الأول — التصميم
المادة 56
يجب أن يتم إعداد دراسة تحجيم أنظمة الحماية الكاثودية للمنشآت والهياكل من طرف مصلحة تفتيش مؤهلة أوليا التابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة، وذلك وفقًا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية في المجال الصناعي.
يجب على صاحب المشروع تصميم وضع أنظمة حماية كاثودية مؤقتة لحماية المنشآت والهياكل والخزانات قبل بدئها في الإنتاج وذلك وفقًا للمقاييس والمعايير المعمول بها في المجال الصناعي.
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار التداخلات الناتجة عن التيارات المتناوبة أو المستمرة التي تنجم عن المنشآت والهياكل 22 يونيو سنة 2021 م الأخرى وعن خطوط النقل الكهربائية ومصادر التيار الأخرى في دراسة التحجيم الخاصة بتصميم أنظمة الحماية الكاثودية.
كما يجب أن يكون نظام التأريض متوافقا مع أنظمة الحماية الكاثودية.